أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 51 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عبدالحميد إبراهيم الزواوي.
  2. محمد مفتاح سلامة.
  3. صلاح الصديق المجراب.
  4. عبدالمجيد العجيلي أحميدة.
  5. عبدالحكيم مفتاح شلابي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود