أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 507 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

26 أكتوبر 2021

قرار رقم 507 لسنة 2021 م بمنح ترقية استثنائية لضابطين، عبد الحكيم الخيتوني من عقيد إلى عميد بوزارة الداخلية، وعبد الناصر بن يوسف من عميد إلى لواء بجهاز الشرطة القضائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش/و/م/21/16 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 3361 المؤرخ في 14 سبتمبر 2021م.

قرر

مادة 1

يُرقى الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية على النحو التالي:

الاسمالجهة التابع لهاالرتبة الحاليةالرتبة المرقى إليها
عبد الحكيم محمد الخيتونيوزارة الداخليةعقيدعميد
عبد الناصر الهادي بن يوسفجهاز الشرطة القضائيةعميدلواء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 19 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 26 أكتوبر 2021 م