قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 7, 2023
-
رقم الإصدار:506
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، د مصطفى عبد الله بعيو، مديرا عاما لمركز تنمية القوى العاملة الطبية.
مادة 2
يمارس المعني مهامه وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
- م رمضان احمد ابو جناح
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 438 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز مصراتة الطبي
اترك تعليقاً