أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان

نشر في

قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنظيمية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م، بشأن مكافحة غسل الأموال.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 109 لسنة 2006 م بشأن صندوق التشغيل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 517 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق إبداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 205 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1299 والمؤرخ في 2021/07/11/9 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم صندوق الائتمان وينظم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: – 

  1. الصندوق: صندوق ضمان الائتمان.
  2. للمؤسسات المالية: المصارف التجارية والتخصصية ومؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار العاملة في ليبيا.
  3. اللجنة العليا: اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان.
  4. المدير العام مدير عام الصندوق 
  5. نائب المدير العام: نائب مدير عام الصندوق.
  6. المشروعات وتصنف إلى:-
  • أ.المشروعات متناهية الصغر – هي المشروعات التي لا تتجاوز فيها قيمة التكلفة الكلية للاستثمار او صافي الأصول بالإضافة إلى التوسعة في الاستثمار عن 100.000د.ل مائة ألف دينار وعدد العمال فيها من1 الـ 5.
  • ب.للمشروعات الصغرى هي المشروعات التي تتجاوز التكلفة الكلية للاستثمار فيها أو صافي الأصول بالإضافة إلى التوسعة في الاستثمار مبلغ 100.000د.ل مائة ألف دينار ولا تزيد عن مبلغ 1,000,000 د.ل مليون دينار ليبي ولا يزيد عند العاملين فيها عن 25 خمسة وعشرون عاملا.
  • ج.للمشروعات المتوسطة – هي المشروعات التي تزيد قيمة التكلفة الكلية للاستثمار فيها أو صافي الأصول بالإضافة إلى التوسعة في الاستثمار عن مبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي ولا تتجاوز 5,000,000 دلم خمسة ملايين دينار ليبي ويزيد عدد العاملين فيها عن 25 خمسة وعشرون عاملا ويكون العدد الأقصى خمسون عاملا.
  1. ضمان الائتمان: هو التزام مالي لتغطية مخاطر الائتمان.
  2. ضمان الصادرات: هو ضمان جزء من مخاطر تمويل الصادرات ذات المنشأ الليبي أو المخاطر الناتجة عن عملية تصديرها.
  3. التعويض هو تسديد الضمان عن المخاطر التي سيشارك فيها الصندوق بنسبة 70% كحد أقصى مع المؤسسات المالية المانحة للائتمان من نسبة تغطية الضمان.

مادة 3 

يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 4

يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له تحدد وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 5 

يتولى الصندوق ضمان نسبة من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية العاملة في ليبيا لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وكذلك ضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي وفق نب مخاطر التمويل الإسلامي والضوابط والأنشطة الاقتصادية والأولويات التى تحددها لائحة تنظيم منح الضمان واتفاقيات الضمان الموقعة مع كل مؤسسة مالية أو شركة مصدرة على حدة ومدير عام الصندوق بالخصوص.

مادة 6 

تقتصر مسؤولية صندوق ضمان الائتمان على ضمان مخاطر التمويلات التي تقدمها المؤسسات المالية المانحة للائتمان للمشروعات المسجلة والعاملة في ليبيا وكذلك ضمان مخاطر تمويل الصادرات ذات المنشأ الليبي، وذلك وفق السياسة العامة للصندوق والشروط والضوابط والآليات التي تحددها لائحة تنظيم منح الضمان واتفاقيات الضمان الموقعة مع كل مؤسسة مالية أو شركة مصدرة على حدة.ويشترط لدفع تعويضات مخاطر الائتمان عن التمويلات المتعثرة ترجيعها بعد استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في لائحة منح الضمان واتفاقية منح الضمان الموقعة مع المؤسسات المالية أو الضمانات المتعلقة بالصادرات ذات المنشأ الليبي، وذلك طبقا لما تحدده لائحة ضوابط ومعايير منح خطاب الضمان.

مادة 7 

يهدف صندوق ضمان الائتمان إلى ما يلي:

  1. ضمان نسبة من التمويلات المقدمة في المؤسسات المالية لتمويل المشروعات وفق التصنيف المعتمد في ليبيا.
  2. ضمان نسبة مخاطر قيمة الصادرات ذات المنشأ الليبي.
  3. تحفيز المصارف والمستثمرين على تقديم التمويل للمشروعات.
  4. المساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية التي تواجهها المؤسسات المالية بما ييسر عمليات الوصول للتمويل.
  5. المساهمة في تنمية القطاع الخاص بما يمكن من زيادة وتنوع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
  6. للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
  7. للاهمية في إعادة بناء الثقة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.
  8. المساهمة في استثمار الموارد المحلية وزيادة الصادرات الليبية غير النفطية وتعزيز دور حلقات قيم الأنشطة الاقتصادية في تنمية السوق المحلي.

مادة 8 

لتحقيق الأغراض والأهداف المنشأ من أجلها الصندوق يتولى القيام بالمهام التالية 

  • ضمان مخاطر التمويلات من المؤسسات المالية العاملة في ليبيا لتمويل الشركات وفق التصنيف المعتمد في ليبيا.القيام بعمليات دراسة طلب الضمان والتحقق الائتماني.
  • منع ضمانات مخاطر الائتمان للمولات المالية الملتزمة باتفاقيات مع الصندوق بكل شفافية وعدالة وفق المعايير والأولويات التي يحددها مدير عام الصندوق.
  • تقديم التعويض عن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وذلك بعد استيفاء الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بالتمويلات وفق الاتفاقيات المبرمة.
  • القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وجودة النظام ضمن الائتمان.
  • إبرام اتفاقيات التعاون مع الجهات والمنظمات وبيوت الخبرة المحلية والدولية ذات العلاقة بمجال عمل الصندوق.
  • إبرام اتفاقيات ضمان الائتمان مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات.
  • تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير آلية عمل ضمان مخاطر الائتمان وفقا للسياسات الاقتصادية للدولة.
  • القيام بالندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير نظام ضمان الائتمان في ليبيا.

مادة 9 

يكون للصندوق لجنة عليا تشكل على النحو الآتي: 

1وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا
2وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانيةعضوا 
3وكيل وزارة المالية لشئون المؤسسات عضوا 
4وكيل وزارة العمل والتأهيل عضوا 
5وكيل وزارة الشباب الشؤون البرامج والأنشطة عضوا 
6وكيل وزارة الصناعة لشئون التعدين عضوا 
7مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقدعضوا 
8مندوب عن مجلس الوزراء عضوا 
9مدير إدارة متابعة التمويل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطةعضوا ومقررا 

مادة 10 

تتولى اللجنة العليا للصندوق المهام التالية:

  1. اعتماد مشروع الخطة الإستراتيجية للصندوق 
  2. وضع السياسات العامة للصندوق واعتمادها.
  3. اعتماد خطط وبرامج وأولويات الضمان التي يضعها الصندوق.
  4. اقتراح الميزانية السنوية للصندوق تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.
  5. اقتراح مرتبات العاملين بالصندوق والمزايا والحوافز تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
  6. اعتماد نموذج اتفاقية ضمان الائتمان المبرمة مع المؤسسات المالية واتفاق ضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي مع المصدرين.
  7. اعتماد لائحة منح الضمان ولائحة التعويض عن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية المقدمة للتمويل.
  8. الموافقة على التنظيم الإداري الداخلي ودليل الإجراءات الإدارية للصندوق.
  9. وضع معايير وآليات اختيار وتعيين وإقالة نائب المدير العام ومديري التقسيمات الإدارية بما في ذلك الخبراء محليين ودوليين بما يضمن شفافية الإجراءات.
  10. تكليف المراجع الخارجي للصندوق من بين المراجعين المعتمدين رسميا.
  11. التحقق من سياسة مخاطر الصندوق.
  12. عقد اجتماعات دورية ربع سنوية لمتابعة وتقييم أداء عمل إدارة الصندوق أو كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 11 

يدار الصندوق بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة كما يكون للمدير العام نائبا يتم تسميته من قبل وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 12 

يتولى مدير عام الصندوق اتخاذ جميع القرارات الإدارية والقرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لكافة العاملين بالصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إدارة شؤون الصندوق بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للصندوق وقرارات اللجنة العليا.
  2. تقديم المقترحات إلى اللجنة العليا فيما يتعلق بتحسين عمليات صندوق ضمان الائتمان.
  3. إنشاء الفروع.
  4. إعداد مقترحات خطط العمل وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
  5. إعداد واقتراح الخطة المالية للصندوق بما في ذلك سقف الموائد التي سيجنيها الصندوق مقابل خدماته تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا، وتقديم البيانات المالية السنوية.
  6. إعداد البيانات المالية السنوية للصندوق وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
  7. متابعة أنشطة الصندوق من منظور تقييم المخاطر والتأكد من وجود الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثارها.
  8. تمثيل الصندوق أمام المؤسسات الأخرى وأمام القضاء.
  9. توقيع العقود والاتفاقيات المحلية والدولية التي يكون الصندوق طرفا فيها واعتماد ما يتطلب اعتماده وفقا للتشريعات النافذة.
  10. إعداد مشروع اللوائح ونماذج الاتفاقيات المنظمة لضمان الائتمان.
  11. الإشراف الإداري على الصندوق ومتابعة أعماله وتقديم تقارير ربع سنوية للجنة العليا عن أداء عمل الصندوق وأنشطته، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها من طرف اللجنة العليا.

مادة 13

يتولى نائب المدير العام المهام الآتية: 

  1. مساعدة المدير العام في إدارة شؤون الصندوق
  2. متابعة تنفيذ خطط وأنشطة وعمل الصندوق.
  3. الإشراف على إعداد التقارير الدورية لعمل الصندوق.
  4. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.

مادة 14

تتكون الموارد المالية للصندوق من: 

  • ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  • العوائد المالية للمتحصل عليها نظير الخدمات التي يقدمه.
  • أية إيرادات أخرى يسمح له بالحصول عليها.

مادة 15 

يحق للصندوق الحصول على عوائد مالية مقابل الخدمات الإدارية المتعلقة بضمان الائتمان للمؤسسات المالية اللائحة للتمويل أو ضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي، على أن يتم توزيع هذه الموائد على حساب ضمان الائتمان وحساب الميزانية التسييرية وفق المعايير والنسب التي تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع المدير العام.

مادة 16 

يكون للصندوق الحق في فتح حسابات مصرفية بالمصارف العاملة في ليبيا، على أن يكون حساب ضمان الائتمان بمصرف ليبيا المركزي.

مادة 17 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم الحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 18

يحظر على الصندوق ضمان التمويلات التالية: 

  • الأنشطة غير المرخص بمزاولتها أو الأنشطة المحظورة في اتفاق الضمان المبرم بين الصندوق ومؤسسات التمويل.
  • الأنشطة المخالفة للمعايير البيئية والصحية.
  • أنشطة الشركات المملوكة للقطاع العام كليا.
  • الشركات غير الملتزمة بتسديد مستحقاتها الضريبية والجمركية أولية التزامات مالية قانونية.
  • الأنشطة غير المذكورة في السياسات والأولويات التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا.
  • الأنشطة التي تقل نسبة مكونات تكلفتها للحلية عن 230 من التكلفة الإجمالية للمنتج.
  • الأنشطة والحرف والمهن التي يديرها أو يملكها موظفون بالدولة ما لم يلتزموا بترك الوظيفة العامة عند وصول مشروعاتهم المضمونة من الصندوق لمرحلة التشغيل والإنتاج.

مادة 19 

يكون للصندوق لائحة تنظم منح الضمان واتفاقية منع الضمان الموقعة مع المؤسسات المالية وإجراءات التعويض عن مخاطر الائتمان.

مادة 20 

يصدر بالهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للمنظمة العمل الصندوق قرار من مجلس الوزراء ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 21 

تتولى اللجنة العليا للصندوق تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الوزراء متضمنا أداء الصندوق ومقترحات تطوير عمله.

مادة 22 

تؤول للصندوق جميع أصول وخصوم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وكذلك تبعية جميع الموظفين والعاملين للعينين رسميا بالصندوق إلى صندوق ضمان الائتمان وتشكل لجنة من قبل المدير العام لمعالجة لية مختنقات قد تعترض ذلك.

مادة 23 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة ميزانية صندوق الائتمان وحساباته الختامية.

مادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء