قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة الفضاء السمعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تختص مصلحة الفضاء السمعي بما يلي:-
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالمناطق حسب الحاجة.
مادة 4
تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء، كما يكون للمصلحة مساعد للرئيس للشؤون الإدارية والمالية يصدر بتسميته قرار من رئيس المصلحة.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:
مادة 6
يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المصلحة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً