• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

نشر في

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17/6/2012م.

قرر

مادة 1

يعين السيد، صالح صالح درهوب ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعين السيد، مصطفى امحمد القليب نائباً له.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • 2012/6/17 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.