قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين السيد، صالح صالح درهوب ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعين السيد، مصطفى امحمد القليب نائباً له.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً