قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
الموافق 15 سبتمبر 2022 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً