أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته

  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. 
  • و على القانون رقم 6 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1986م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 2022 م الصادر عن مجلس النواب باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
  • وعلى كتاب السادة الجمعية العمومية للمحكمة العليا المقيد تحت رقم 144.13.13 المؤرخ في 2021.04.28 م بشأن اختيار المستشار: عبد الله محمد أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا. 
  • وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021م والمستأنف انعقاده يوم الخميس 18 صفر 1444 ه

الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 18 صفر 1444 ه
  • الموافق: 15 سبتمبر 2022 م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.