قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتمديد تعاقد
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بتمديد الإجراءات التعاقدية لتوريد الاحتياج السنوي العاجل لمشغلات مضخات الأنسولين وفق احتياجات المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء وبعض المستشفيات الأخرى، وبقيمة مالية بما يعادل بالدينار الليبي كل حسب الشركة المبينة قرينها وفقا للاتي:
م | الشركة الموردة | القيمة |
1 | Medtronic Trading | 1,656,000 مليون وستمائة وستة وخمسون ألف يورو. |
2 | Roche Diabetic | 5,493,180 خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وثمانون دولار. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً