قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 23, 2021
-
رقم الإصدار:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- القانون 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م،.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى بيان نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة مرزق الموجة إلى فخامة رئيس مجلس النواب.
- وعلى بيان مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2019 م، بشأن الهجوم على مدينة مرزق.
- وعلى ما خلص الاجتماع العادي بمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 12 شوال/ 1442 هـ الموافق 24/ مايو/ 2021 م،.
صدر القرار الاتي:-
مادة 1
تعتبر مرزق مدينة منكوبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 15/ محرم/ 1443هـ
- الموافق: 23/ 08/ 2021 م،
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً