أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2021 م في شأن اعتبار مرزق مدينة منكوبة

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • القانون  12  لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م،.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى بيان نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة مرزق الموجة إلى فخامة رئيس مجلس النواب.
  • وعلى بيان مجلس النواب الليبي رقم  10  لسنة 2019 م، بشأن الهجوم على مدينة مرزق.
  • وعلى ما خلص الاجتماع العادي بمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 12 شوال/ 1442 هـ الموافق 24/ مايو/ 2021 م،.

صدر القرار الاتي:-

مادة 1

تعتبر مرزق مدينة منكوبة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 15/ محرم/ 1443هـ
  • الموافق: 23/ 08/ 2021 م،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.