أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.

قررت

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. علي ابريك محمد موسى المسماري.
  2. باشات إدريس محمد سالم.
  3. أبو بكر عبد الهادي فرهود.
  4. نسرين فرج بن عيسى فياض.
  5. حور حسين عبد الله بوسيف الورفلي.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. اني سعد الشريف مهبوس بمكتب عبد العالي سعيد عقوب سعيد.
  2. هالة عقيلة مجيد سالم بمكتب شريف عوض ونيس الفاندي.
  3. جمعة سعيد بشير محمد بمكتب عامر عبدالله عامر عقيلة.
  4. محمد عبد الجواد إبراهيم عبد الصادق  بمكتب فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي.

مادة 3 

ينقل الأخ/سلام محمد عبد السلام كشار محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد الأخت/  محررالعقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 5 

يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق:/ /1433هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.