أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2002 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 713 لسنة 1997 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2002 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 713 لسنة 1997 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 713 لسنة 1426 ميلادية بتعديل أحكام القرار رقم 631 لسنة 1426 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر، بشأن تكليف الأخ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26 بتاريخ 1369/12/20 و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من القرار رقم 731 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه بحيث يكون سعر بيع حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
حديد التسليحطن300.000 د.ل

مادة 2 

يستمر العمل بالسعر المحدد لفئات الحديد المعالجة كيميائياً الواردة بموجب المادة الأولى من القرار رقم 713 لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 631 لسنة 1426 ميلادية المشار إليهما.

مادة 3 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 4 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدى، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 1370/2/10 و.ر