أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاستثنائي في الفترة من 4 إلى 7 مايو 1985 م. 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية العامة، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ محمد الزروق رجب، أمينا للجنة الشعبية العامة.
  2. الأخ/ المهندس عبد المجيد القعود، أمينا للطاقة الذرية.
  3. الأخ/ المهندس جمعية الاربش، أمينا للجنة الشعبية العامة للكهرباء.
  4. الأخ/ أبو زيد عمر دوردة، أمينا للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  5. الأخ/ موسى أبو فريوة، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
  6. الأخ/ عمر المنتصر، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.
  7. الأخ/ محمد عبد الله المبروك، أمينا للجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  8. الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن، أمينا للجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  9. الأخ/ الدكتور عبد الحفيظ الزليطني، أمينا للجنة الشعبية العامة للتعليم.
  10. الأخ/ الدكتور مراد علی لنقی، أمينا للجنة الشعبية العامة للصحة.
  11. الأخ/ محمد قاسم شرلالة، أمينا للجنة الشعبية العامة للخزانة.
  12. الأخ/ فوزی الشکشوکی، أمينا للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط.
  13. الأخ/ المهندس محمد عبيد الشکری، أمينا للجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالاسكان.
  14. الأخ/ مفتاح كعيبة، أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل.
  15. الأخ/ الدكتور على عبد السلام التریکی، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال.
  16. الأخ/ الدكتور يوسف حامد الشين، أمينا للجنة الشعبية العامة للجامعات.
  17. الأخ/ المهندس أمبارك الشامخ، أمينا للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
  18. الأخ/ محمد أبو بكر عقيلة، أمنيا للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
  19. الأخ/ الدكتور موسى محمد عمر، أمينا للجنة أمناء مراكز البحث العلمي.
  20. الأخ/ د. محمد على شرف الدين الفيتوري، أمينا للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 مايو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 25 مایو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.