أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة

نشر في

قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية الوادي الشرقي، بلدية الرقيبة، بلدية قراقرة، و بلدية جرمة

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13663 المؤرخ في 2022/6/2 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تنشأ البلديات التالي ذكرها، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي:

  1. بلدية الوادي الشرقي 
  2. بلدية الرقيبة
  3. بلدية قراقرة 
  4. بلدية جرمة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء