قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 12, 2018
-
الرقم:492
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تکلیف بمهام و تقریر حکم.
- وبناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وبناء على ما عرضه السيد مدير إدارة الاحتياطي العام في كتابة رقم 56 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/03/11 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ترهونة للعام الدراسي 2017-2018 م وفق الكشف المرفق وعددها 204 تبدأ بمدرسة الداوون وتنتهي بمدرسة عقبة بن نافع.
مادة 2
تصرف علاوة الحصة لكل من المعلمين المذكورين بالكشف المرفق أو من يحل محلهم على ذات الوظيفة من الاحتياطي العام، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2017 م وطبقا واستمارات الحصة المصادق عليها من إدارة المدرسة ومكتب التفتيش التربوي المختص كما تسوى ترقياتهم وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى المنصوص عليهم قانونا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً