قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2015
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
- الحالة: ملغي
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 2011 م.بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 185 2011 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق. 2015/05/20 م
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:
- خالد صالح أبوبكر < رئیساً للمجلس
- فردوس أحمد أبوزيد < نائباً للرئیس
- عثمان علي محمد < عضواً
- عبد الرحمن علي الكیسه < عضواً
- محمد رزي محمد مردي < عضواً
- محمد رمضان سیدي عمر < عضواً
- انتصار امبارك العقیلي < عضواً
- خالد مصطفى أبوفلغة < عضواً
- عائشة علي سعید بیالة < عضواً
- رويدة محمد الراجحي < عضواً
- علي المختار یونس < عضواً
المادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:2/شعبان/ 1436 ه.
- الموافق م2015/05/20