أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 5 لسنة 2011 م.بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 185 2011 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق. 2015/05/20 م

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

  1. خالد صالح أبوبكر < رئیساً للمجلس
  2. فردوس أحمد أبوزيد < نائباً للرئیس
  3. عثمان علي محمد < عضواً
  4. عبد الرحمن علي الكیسه < عضواً
  5. محمد رزي محمد مردي < عضواً
  6. محمد رمضان سیدي عمر < عضواً
  7. انتصار امبارك العقیلي < عضواً
  8. خالد مصطفى أبوفلغة < عضواً
  9. عائشة علي سعید بیالة < عضواً
  10. رويدة محمد الراجحي < عضواً
  11. علي المختار یونس < عضواً

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:2/شعبان/ 1436 ه.
  • الموافق م2015/05/20