Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2012 م.بشأن قبول استقالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، موسى الكوني بالكامي.
  • وعلى اجتماع المجلس الوطني الثلاثاء الموافق 12/6/2012م.

قرر

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، موسى الكوني بالكامي عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعل ى كلٍّ في ما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • 2012/6/12

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.