قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يناير 1986
-
الرقم:49
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 49 لسنة 1986 م بشأن علاج الأجانب
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة ۱۹۸٤ م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
وبعد الاطلاع
- على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1983 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
یکون علاج الأجانب بمقابل بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما یلی:
- أ. الرعايا الأجانب المقيمون بالجماهيرية بسبب عملهم في البعثات الدولية
- أو الدبلوماسية على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
- ب. الأجانب المقيمون بالجماهيرية العاملون بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني.
- ج. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م من غير الوطنيين ما لم يكن هناك نص أو اتفاق بغير ذلك.
- د. أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية او الطيران الداخلي.
- هـ. الحالات الطارئة والمستعجلة التي تهدد حياة المريض الأجنبي غير المقيم إلى الخطر.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد مقابل علاج الأجانب بجميع المرافق الصحية بالجماهيرية على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والتكلفة السريرية.
مادة 4
تضع اللجنة الشعبية العامة للصحة القواعد اللازمة لضبط تحصيل الإيرادات وکيفية صرفها وفق اللوائح المالية النافذة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 19 يناير 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
اترك تعليقاً