أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/49

المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0049-85.

إلى: يونيون كاربيد كوربوريشن شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: اولد ريدجیوری رود، داينورى ولاية كونكتيوت، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: فصل المركبات العطرية واللاعطرية في مخاليط المغذيات الايدروكربونية.

اسم المخترع وعنوانه: بولينوفورت مهندس امریکی،82 هومر کرست.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./ ……. المودع

في……/……بتاريخ ……/……

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة