قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 إلى الرتبة التالية لرتبتهم.
مادة 2
يرقى الضباط وضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 3
يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويفوض فقط بتصحيح رتب وأسماء الضباط وضباط الصف المشمولين بالترقية وفقا للسجلات بوزارة الداخلية دون المساس بترقيتهم وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 439 لسنة 2022 م، بشأن منح ترقيات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.