أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 2024 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للسجل التجاري

نشر في

قرار رقم 484 لسنة 2024 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للسجل التجاري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2021م وتعديلات.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2024 م، بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

يسمى السيد / محمد سالم صالح بن كثير، رئيسا للهيئة العامة للسجل التجاري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الأول 1445 هـ
  • الموافق: 2024/09/19 م