قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 31, 2019
-
الرقم:48
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
- قانون النظام المالي للدولة.ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 769 لسنة 1987م.بشأن إصدار لائحة التسییر على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م.بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 203 لسنة 2018 م.بشأن إصدار لائحة تنظيم الأسواق العامة.
- كتاب السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.رقم 48/2019. المؤرخ 2019/01/23 م
- ما عرضه السيد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بموجب كتابه رقم أ.ع.م/31/2019، المؤرخ:21/03/2019 م.
- ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة1
يراعى عند منح الإذن بإنشاء أو إعادة تنظیم الأسواق العامة، ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لوقوف السيارات الخاصة بهم.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاھر
- وزير الحكم المحلي المفوض
- صدر في طرابلس الموافق:31/3/2019
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً