قرار رقم 476 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة سابقاً إلى أمانة التخطيط والاقتصاد:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً