قرار رقم 474 لسنة 1985 م بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمينكس الألمانية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمينكس الألمانية الموقع عليه بتاريخ 4 يونيو 1985 م والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أبرم هذا التعديل في اليوم الرابع من شهر يونيو لسنة 1985 م بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسة قائمة و منظمة وفقا لقوانين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجماهيرية، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة أو بالطرف الأول، وبين شركة ديمنكس للاستثمارات العالمية، وهي شركة قائمة و مسجلة وفقا لقوانين جزر البهاما ولها فرع قائم وفقا لقوانين الجماهيرية ومسجلة تحت اسم شركة ديمنكس ليبيا بالسجل التجاري بطرابلس الجماهيرية وعنوانها بنغازی ص. ب 2725 و يشار إليها فيما بعد ديمنكس أو بالطرف الثاني.
حيثيات
حيث أن المؤسسة وديمنكس كانتا قد أبرمتا اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج الاتفاقية بتاريخ الأول من يونيو 1980 م.
وحيث أن تاريخ نفاذ الاتفاقية هو بداية من 9 يونيو 1980 م، وهو تاريخ الموافقة عليها من قبل اللجنة الشعبية العامة تاريخ النفاذ.
و حيث أن الاتفاقية تنص على أن شركة ديمنكس ستقوم بتنفيذ البرنامج الاستكشافي المحدد في الملحق ب من الاتفاقية خلال فترة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة الفرعية 1 – 17 و هی 6 سنوات تعاقدية بالنسبة للمنطقة أ و 5 سنوات تعاقدية بالنسبة للمنطقة ب تبدأ اعتبارا من تاريخ النفاذ.
و حيث أن ديمنكس قد عملت على تنفيذ جزء من البرنامج الاستكشافي في بعض قطع منطقة العقد و ترغب في القيام ببعض الأعمال في بعض القطع كما هو مبين فيما أدناه.
وحيث أن ديمنكس قد طلبت بموجب رسالتها المؤرخة في 28 نوفمبر 1984 م تمديد فترة الاستكشاف بالنسبة لبعض القطع وذلك لغرض القيام ببعض الأعمال الاستكشافية في القطع المعنية.
وحيث أن المؤسسة ردت على الرسالة المشار إليها بموجب رسالتها المؤرخة في 12 فبراير 1985 م والتي وضحت من خلالها موقفها بالنسبة للطلب المقدم من قبل ديمنكس.
وحيث أن الطرفان كانا قد ناقشا موقف كل طرف منهما في الخصوص من خلال مراسلات لاحقة والمتمثلة في الرسالة الموجهة من قبل ديمنكس بتاریخ 28 فبرایر 1985 م، و مبرق المؤسسة بتاريخ 27 أبريل 1985 م، وتم التأكيد على هذه المواقف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 13 مايو 1985 م.
لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
مادة 2
توافق المؤسسة على طلب ديمنكس تمديد فترة الاستكشاف الخاصة با لقطعتين م ن 106 و ن 107 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 9 يونيو 1985 م، و بالنسبة للقطعة م ن 110 تمدد الفترة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986 م وذلك خضوعا للشروط و البنود التالية:
مادة 3
خضوعا للمادة 4/4 من الاتفاقية، فإنه عند نهاية فترات الاستكشاف الممددة كما حددت في هذا التعديل أو أي تحديد لها، فإن ديمنکس إذا ما فشلت في تنفيذ برنامج العمل المبين في هذا التعديل بشكل كامل وفي حالة غياب أي ترتيبات بديلة، ستدفع للمؤسسة وبمجرد طلبها تكلفة الجزء غير المنفذ من برنامج لاى من ولكل القطع.
مادة 4
واشهاداً على ما تقدم قام الطرفان بالتوقيع على هذا التعديل بالتاريخ
المحدد أعلاه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً