أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 474 لسنة 1985 م بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمينكس الألمانية

9 يوليو 1985

قرار رقم 474 لسنة 1985 م بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمينكس الألمانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 79/10 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط و شركة ديمينكس الالمانية الصادر في 9 يونيو 1980 م.
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 2 يوليو 1985 م.

قررت 

مادة 1

يوافق على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمينكس الألمانية الموقع عليه بتاريخ 4 يونيو 1985 م والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 يوليو 1985 م.

التعديل رقم 1 لاتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ديمنكس للاستثمارات العالمية 

أبرم هذا التعديل في اليوم الرابع من شهر يونيو لسنة 1985 م بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسة قائمة و منظمة وفقا لقوانين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجماهيرية، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة أو بالطرف الأول، وبين شركة ديمنكس للاستثمارات العالمية، وهي شركة قائمة و مسجلة وفقا لقوانين جزر البهاما ولها فرع قائم وفقا لقوانين الجماهيرية ومسجلة تحت اسم شركة ديمنكس ليبيا بالسجل التجاري بطرابلس الجماهيرية وعنوانها بنغازی ص. ب 2725 و يشار إليها فيما بعد ديمنكس أو بالطرف الثاني.

حيثيات 

حيث أن المؤسسة وديمنكس كانتا قد أبرمتا اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج الاتفاقية بتاريخ الأول من يونيو 1980 م.

وحيث أن تاريخ نفاذ الاتفاقية هو بداية من 9 يونيو 1980 م، وهو تاريخ الموافقة عليها من قبل اللجنة الشعبية العامة تاريخ النفاذ. 

و حيث أن الاتفاقية تنص على أن شركة ديمنكس ستقوم بتنفيذ البرنامج الاستكشافي المحدد في الملحق ب من الاتفاقية خلال فترة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة الفرعية 1 – 17 و هی 6 سنوات تعاقدية بالنسبة للمنطقة أ و 5 سنوات تعاقدية بالنسبة للمنطقة ب تبدأ اعتبارا من تاريخ النفاذ.

و حيث أن ديمنكس قد عملت على تنفيذ جزء من البرنامج الاستكشافي في بعض قطع منطقة العقد و ترغب في القيام ببعض الأعمال في بعض القطع كما هو مبين فيما أدناه.

وحيث أن ديمنكس قد طلبت بموجب رسالتها المؤرخة في 28 نوفمبر 1984 م تمديد فترة الاستكشاف بالنسبة لبعض القطع وذلك لغرض القيام ببعض الأعمال الاستكشافية في القطع المعنية.

وحيث أن المؤسسة ردت على الرسالة المشار إليها بموجب رسالتها المؤرخة في 12 فبراير 1985 م والتي وضحت من خلالها موقفها بالنسبة للطلب المقدم من قبل ديمنكس.

وحيث أن الطرفان كانا قد ناقشا موقف كل طرف منهما في الخصوص من خلال مراسلات لاحقة والمتمثلة في الرسالة الموجهة من قبل ديمنكس بتاریخ 28 فبرایر 1985 م، و مبرق المؤسسة بتاريخ 27 أبريل 1985 م، وتم التأكيد على هذه المواقف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 13 مايو 1985 م. 

لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

  1. يوافق الطرفان على أن الاتفاقية تعتبر منتهية بالنسبة للقطع م ن 15، م ن 108 و م ن 109.
  2. تقبل المؤسسة تعنى دينكس المبكر عن القطع م ن 205 و م ن 201.
  3. يبدأ سريان مفعول الانهاء والتخلي عن القطع المشار اليها في الفقرتين 1.1 و 1.2 من هذه المادة بتاريخ 8 يونيو 1985 م.

مادة 2 

توافق المؤسسة على طلب ديمنكس تمديد فترة الاستكشاف الخاصة با لقطعتين م ن 106 و ن 107 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 9 يونيو 1985 م، و بالنسبة للقطعة م ن 110 تمدد الفترة حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986 م وذلك خضوعا للشروط و البنود التالية:

  1. تقوم ديمنكس خلال الفترة المحددة بتنفيذ برنامج العمل التالى لكل قطعة من القطع.
    1. حفر بئر استكشافي واحد لحقل جديد في القطعة م ن 106 و بئر استكشافي واحد لحقل جديد في القطعة م ن 107.
    2. القيام بمسح 1800 كيلومتر من الخطوط السيزمية وحفر بئر استكشافي واحد لحقل جديد في القطعة م ن 110 وذلك شريطة توفر مؤمل استكشافي سليم وقيم. 
  2. إذا ما ثبت بأن إحدى أو كلا البئرين الاستكشافيتين للحقول الجديدة التي تم حفرها في القطعتين م ن 106 وم ن 107 هو اكتشاف / اكتشافين فإنه يمكن عندئذ لدينمكس أن تلتزم بحفر بئر استكشافي لحقل جديد آخر في القطعة أو القطعتين اللتين تم فيهما الاكتشاف أو الاكتشافين. وفي هذه الحالة فإن فترة الاستكشاف الخاصة بالقطعة أو القطعتين المعنيتين تمدد لفترة أخرى تكون كافية لتمكين ديمنكس من استكمال حفر بئر استكشافية ثانية في تلك القطعة أو القطعتان.

مادة 3 

خضوعا للمادة 4/4 من الاتفاقية، فإنه عند نهاية فترات الاستكشاف الممددة كما حددت في هذا التعديل أو أي تحديد لها، فإن ديمنکس إذا ما فشلت في تنفيذ برنامج العمل المبين في هذا التعديل بشكل كامل وفي حالة غياب أي ترتيبات بديلة، ستدفع للمؤسسة وبمجرد طلبها تكلفة الجزء غير المنفذ من برنامج لاى من ولكل القطع.

مادة 4 

  1. فيما عدا ما هو منصوص عليه بموجب هذا التعديل فإن كافة شروط وبنود الاتفاقية تبقى نافذة بكل مالها من قوة ومفعول. 
  2. يصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من التاريخ المذكور في مقدمته وبعد الموافقة عليه من قبل اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية.

واشهاداً على ما تقدم قام الطرفان بالتوقيع على هذا التعديل بالتاريخ

المحدد أعلاه.

  • المؤسسة الوطنية للنفط.
  • شركة ديمنكس للاستثمارات العالمية.