Skip to main content

قرار رقم 473 لسنة 2019 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م

نشر في

قرار رقم 473 لسنة 2019 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات الطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن تنظيم شؤون التعليم العام.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تکلیف بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير المركز الوطني للامتحانات بكتابه رقم م 104 لسنة 2019 م.

قرر

مادة 1 

تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018 م، للمؤسسات التعليمية بالداخل، وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

  • د.عثمان عبد الجليل محمد
  • وزير التعليم 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.