أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى ى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 87 المؤرخ 2022/5/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13215 المؤرخ في 2022/05/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس بجانب معهد الشموخ العالي للمهن الشاملة لإقامة مدرسة للتعليم الديني لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تتبع دار الإفتاء وذلك وفقا لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء