قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 30, 2022
-
الرقم:471
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 471 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة شرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق رقم 26 المؤرخ في 2022/4/10 م.
- وعلى أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/04/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورين في الكشف المرفق وعددهم 25 كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م
ر.ق | الإسم | الرتبة |
1 | عبد الرؤوف الصيد المختار أبو شوفة | ملازم |
2 | مالك أبو عجيلة المبروك كربوب | ملازم |
3 | أحمد إبراهيم علي سالم | ملازم |
4 | بلال عبد النبي محمد سالم | ملازم |
5 | أحمد عبد المولى سالم | ملازم |
6 | محمد منصور أبو القاسم فريعيس | ملازم |
7 | مسعود عبد الرزاق مسعود الفزاني | ملازم |
8 | عماد الشارف أحمد الدخلي | ملازم |
9 | معتصم فاضل أبو صاع التاورغي | ملازم |
10 | أحمد محمد أحمد التابت | ملازم |
11 | وائل عمر محمد محمود | ملازم |
12 | مجدي شعبان اسويري السويري | ملازم |
13 | ناصر علي هدية امجيد | ملازم |
14 | خليل عياد عمر الطيب | ملازم |
15 | عصام مصطفى علي آدم | ملازم |
16 | صقر محمد مصباح صقر | ملازم |
17 | محمد جمعة سالم معاتقي | ملازم |
18 | حسين مبروك مسعود مكحل | ملازم |
19 | علاء الدين علي عامر علام | ملازم |
20 | طارق محمد أحمد البحبوح | ملازم |
21 | شاهين محمد مختار الشريدي | ملازم |
22 | نضال ابو حميرة عبدالله نجيم | ملازم |
23 | صلاح الدين منصور فرج سالم | ملازم |
24 | عبد العزيز طارق العماري رشيد | ملازم |
25 | الزبير سالم محمد الغنيمي | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً