أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 471 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

16 أكتوبر 2021

قرار رقم 471 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 516 المؤرخ في 2021/10/16 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح مجلس التخصصات الطبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لإجراء دورات ومحاضرات واستدعاء الزوار لتدريب الإطباء وإجراء ورش العمل وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه.

  • صدر في 9/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/16  ميلادي