قرار رقم 471 لسنة 1975 م بشأن المقطورات المحملة بالبضائع و الداخلة عن طريق المواني
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 ديسمبر 1975
- الرقم: 471
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
قرار رقم 471 لسنة 1975 م بشأن المقطورات المحملة بالبضائع و الداخلة عن طريق المواني
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة،
- وعلى القرار رقم 34 لسنة 74 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية،
- وبعد أخذ رأي وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
يطبق نظام اللوحات الجمركية المقرر بالقرار رقم 34 لسنة 74 م المشار إليه على المقطورات الحاملة للبضائع والداخلة للجمهورية العربية الليبية عن طريق الموانئ، على أن تكون اللوحات الجمركية التي تصرف لها صالحة للمدة التي تحددها مصلحة الجمارك في نقطة الدخول بما لا يتجاوز ثلاثين يوما.
ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة مراقب الأمن المختص.
مادة 2
يكون لون اللوحات الجمركية التي تصرف وفقا لهذا القرار ذات اللون المقرر للمركبات الداخلة لغرض المرور.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخوليدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 5 ذي الحجة 1395 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1975 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
اترك تعليقاً