قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يونيو 2012
-
الرقم:47
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- ﻋﻠﻰ بيان انتصار ثورة 17 ﻓﺒﺭاير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻓﺒراير 2011ﻡ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ تشكيل المجلس ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- ﻭﻋﻠﻰ النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ الدستوري ﻟﺜﻭﺭﺓ 17 ﻓﺒراير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3/ ﺃغسطس/ 2011ﻡ.وتعديلاته.
- ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.
مادة 2
يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- مصطفى محمد عبدالجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ: 19/6/2012م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
اترك تعليقاً