قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 19, 2012
-
رقم الإصدار:47
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- ﻋﻠﻰ بيان انتصار ثورة 17 ﻓﺒﺭاير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻓﺒراير 2011ﻡ.
- ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ تشكيل المجلس ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- ﻭﻋﻠﻰ النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ الدستوري ﻟﺜﻭﺭﺓ 17 ﻓﺒراير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3/ ﺃغسطس/ 2011ﻡ.وتعديلاته.
- ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.
مادة 2
يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- مصطفى محمد عبدالجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ: 19/6/2012م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
اترك تعليقاً