قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 30, 2022
-
الرقم:469
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أشاري رقم 441211 المؤرخ في 2021/02/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13127 المؤرخ في 2022/05/29 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد 11/10/30/220 ك.ف وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدره 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمان وأربعون دينارا جزء محلى، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون الفا ومائتان و ثمان وثمانون دولارا جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء
اترك تعليقاً