قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد 11/10/30/220 ك.ف وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدره 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمان وأربعون دينارا جزء محلى، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون الفا ومائتان و ثمان وثمانون دولارا جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.