أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين

نشر في

قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين

 مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08/ 01/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة وذلك مع مراعاة شروط اللياقة الصحية، وهم:

الاسمجهة العمل
موسى علي محمدمصلحة الجمارك
عبد الفتاح الصغير عبد الغفارالمؤسسة الليبية للاستثمار
حسن الوري ميلادوزارة المالية
فاطمة علي الهمالي اليوسفيمراقبة التربية والتعليم مصراتة
محمد سالم قایدوزارة الزراعة والثروة البحرية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:2024/9/9
  • مجلس الوزراء