أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 461 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 461 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، أحمد خليفة الأحجل وعضوية كل من:-

  • السيد، محمود جمعة المحجوب
  • السيد، عماد بحري غلبون
  • السيد، رشيد مفتاح الهادي
  • السيد، محمد يوسف درميش
  • السيد، فوزي أحمد وداي 
  • السيد، وداد عبد السلام

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، دراسة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير من كفاءة الأداء الاقتصادي والمؤسساتي في إطار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتقديم مقترحات بشأن تطويره بما يسهم في تغطية كافة الاختصاصات والصلاحيات الموكولة للوزارة وفق التشريعات النافذة وكذلك بما يلبي المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية وما يعرف باقتصاد المعرفة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها والتعاون والتنسيق مع التقسيمات الإدارية بديوان الوزارة وجهاتها التابعة.

مادة 4

تجتمع اللجنة بصفة دورية، وتحدد مكان ومواعيد انعقادها في أول اجتماع لها.

مادة 5

تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 6

تصرف للجنة مكافأة مالية مقطوعة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة عند الانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير متكامل بالخصوص.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 1/صفر/1445ه
  • الموافق: 2023/08/17م