أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها

نشر في

قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

 قرر

مادة 1 

يتم بموجبه أحكام هذا القرار إنشاء جامعتين مستقلتين يتمتعن بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت مسمى: 

أولا: جامعة طرابلس الطبية – ومقرها مدينة طرابلس وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار. 

ثانيا: جامعة بنغازي الطبية ومقرها مدينة بنغازي وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تكون التبعية الإدارية والمالية للكليات الطبية، للجامعات المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار وتؤول لها كافة أصولها الثابتة والمنقولة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي