أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 46 مكرر لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر

نشر في

قرار رقم 46 مكرر لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ. ج/ 527/2 المؤرخ في 19 مارس 1985 م.

قررت 

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى جامعة ناصر تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2 

تختص

الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن تنظيم الجامعات.

مادة 3 

تتكون الجامعة من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الانسانية والعلمية و يصدر بإنشاء هذه الأقسام قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح من اللجنة الإدارية للجامعة.

مادة 4

تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 

  • أ. الدبلوم الجامعي. 
  • ب. البكالوريوس او الليسانس.
  • ج. الماجستير. 
  • د. الدكتوراه.

ويصدر بتحديد شروط منح الدرجات العلمية المذكورة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 5 

تدار الجامعة بواسطة لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 6

تختص اللجنة الإدارية للجامعة بالآتي:

  1. اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها. 
  2. اقتراح الاقسام الدراسية بالجامعة. 
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعیدین. 
  4. إدارة أموال الجامعة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون. 
  5. اقتراح اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية. 
  6. وضع مخططات الجامعة الإنمائية والعمل على تنفيذها. 
  7. اقتراح ميزانية الجامعة، وإقرار الحساب الختامي للجامعة. 
  8. إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية. 
  9. اقتراح شروط القبول بالجامعة.

مادة 7

اللجنة الادارية أن تشكل من بين اعضائها او من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لتتولى ما يعهد إليها من اختصاصات.

مادة 8

يكون للجامعة ميزانية خاصة بها في الحدود التي تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية والی أن تحدد ميزانيتها تختص اللجنة الشعبية العامة بتحديد المبالغ المالية اللازمة لها.

مادة 9 

تخضع حسابات الجامعة لمراجعة ديوان المحاسبة.

مادة 10 

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 16 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.