أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3/8/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 13 لسنة 2014 بإنشاء محكمة ونيابة استئناف غریان وتعدیل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف
  • الزاویة.
  • وعلى كتاب السید رئیس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم.1995 1424/5/14 في المؤرخ 335
  • وعلى كتاب السید رئیس محكمة غریان الابتدائية رقم 497 المؤرخ في.2012/9/26.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العادي السادس لسنة 2014 . المنعقد بتاريخ 2014/4/9. 

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة القواسم الجزئية بدائرة اختصاص محكمة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم ویتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص مركز الأمن الوطني القواسم.

مادة 2 

تنشأ نيابة جزئية تسمى نيابة القواسم الجزئية بدائرة محكمة القواسم الجزئية تتبع نیابة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم وتحدد اختصاصها بدائرة محكمة القواسم الجزئية.

مادة3 

تباشر المحكمة والنيابة المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من أحكام هذا القرار أعمالهما مع بداية السنة القضائية المقبلة 2014/2015 وتحال الدعوى والوقائع المتداولة والتي دخلت في اختصاص محكمة ونيابة القواسم الجزئیتین إلیهما ما لم تكن قد حجزت للحكم أو تم التصرف فيها بحسب الأحوال.

مادة4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر بتاریخ 06/رجب/ 1435 ه.