قرار رقم 45 لسنة 2012 م بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين ومحاكم ونيابات جزئية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 يونيو 2012
-
الرقم:45
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 45 لسنة 2012 م بإنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة ابتدائيتين ومحاكم ونيابات جزئية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة جزئية بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية تٌسمى “محكمة جنوب الزاوية الجزئية” يكون مقرها في منطقة ترفاس جنوب مدينة الزاوية وتُحد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص مراكز الأمن “ناصر، عمر بن عبدالعزيز، الزاوية الوسط”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة جزئية، تتبع نيابة الزاوية الابتدائية، تُسمى “نيابة جنوب الزاوية الجزئية”.
مادة 2
تُحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد حجزت للحكم.
تحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة الأولى، إلى هذه النيابة ما لم يتم التصرف فيها.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام القضائي “2012-2013،”وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في :7/شعبان/1433 هجرية.
- ميلادية 2012/6/27
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً