قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يحظر توريد كافة السلع الغذائية والحبوب والاعلاف والأدوية والمعدات الطبية وأي توريدات تستلزم الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والادوية، إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 أبريل 2023 م، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً