قرار رقم 44 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 14, 2015
-
رقم الإصدار:44
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 44 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015م.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 14/إبريل/2015 م.
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عمر عبدالعزیز بوشاح، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ویُلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:25/جمادى الآخر ة/ 1436ه.
- الموافق:14/إبريل/ 2015 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً