قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف مادة جديدة لأحكام اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 50 لسنة 2012 میلادیه، بشأن تعویض السجناء السیاسیین الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م.المشار إليه، تحت رقم 7 مكرر يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 7:
مكرر يكون آخر موعد لتقديم طلبات الصلح للفريق القانوني 2015/5/31 م
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه .
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً