قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 9, 2023
-
الرقم:439
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
وزير الاقتصاد والتجارة
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر لسنة 1953م وتعديلاته.
- بناء على القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه·
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 184 لسنة 2016 م، بشأن الإذن بإنشاء مشروع المنطقة الحرة ببلدة الزنتان.
- وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية الزنتان رقم ب.ز.ن 455/23/1 بتاريخ 2023/07/4 م، بشأن تقديم مقترح تشكيل لجنة تأسيسية لإدارة للمنطقة الحرة الزنتان.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:
1 | السيد، عبد الله أحمد ناكر | رئيساً |
2 | السيد، عمران أحمد المهدي | نائباً |
3 | السيد، نورالدين خليفة الواعر | عضواً |
4 | السيد، معمر محمد الحر | عضواً |
5 | السيد، أسامة مسعود الأشتر | عضواً |
6 | السيد، وسام علي أبو العيد | عضواً |
7 | السيد، صلاح الدين محمد الحاج | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 412 لسنة 2023 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة
-
قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة
-
قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
-
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى
-
قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
-
قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
-
قانون رقم 10 لسنة 1959 م بشأن المناطق الحرة
اترك تعليقاً