أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف

نشر في

قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2024 م، بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري.
  • وعلى وعلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري.

قرر

مادة 1 

يرفع الوقف على رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المفروض بقرار رئيس مجلس الوزراء راني رقم 370 لسنة 2024 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9/ ربيع الأول/ 1446 هجري
  • الموافق 2024/9/12 میلادی