أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی

16 نوفمبر 1999

قرار رقم 434 لسنة 1999 م بشأن اعتماد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالي 2000 افرنجی

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983 افرنجي، بشأن انشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  •  وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 افرنجی، بشأن تمويل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 467,8,1 المؤرخ في 30/ 10/ 1429 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد الميزانية التقديرية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم للعام المالى 2000 افرنجي، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8/ شعبان
  • الموافق: 16/ الحرث/ 1429 ميلادية