قرار رقم 430 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 14, 2021
-
رقم الإصدار:430
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 430 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 662 بتاريخ 2021/11:14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التطوير
- وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري
- وكيل وزارة الإسكان لشؤون التخطيط والتطوير
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية
- وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
- وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، زيارة بلدية ككلة للوقوف على الاختناقات والمشاكل والمعوقات التي تواجه البلدية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها وتذليل كافة الصعاب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة
اترك تعليقاً