قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 فبراير 2021
-
الرقم:43
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
وزير المواصلات المفوض
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م،.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
- وعلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م،.
- وعلى المعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979 م، SAR.
- وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، وتعديلاتهما SOLAS.
- وعلي القانون رقم 81 لسنة 1970 م،.بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2005 م،.بشأن الطيران المدني الليبي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م،.بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1493 لسنة 2018 م،.بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1043 لسنة 2019 م،.بشأن قواعد التعامل الخاصة بعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية.
- وعلى التعميم الصادر من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري للمنظمة البحرية الدولية IMO رقم إشاري 1633/11/39 المؤرخ في 2017/12/14 م،.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0075/11/39 المؤرخ في 2021/01/12 م،.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:
النقطة | خط عرض شمالا | خط طول شرقا |
1 | 32°22'N | 011°30'E |
2 | 34°20'N | 011°30'E |
3 | 34°20'N | 023°35'E |
4 | 34°00'N | 024°10'E |
5 | 31°40'N | 025°10'E |
6 | 30°16'N | 019°05'E |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- م میلاد محمد معتوق
- وزير المواصلات المفوض
- صدر في / /1442ه
- الموافق: 2021/02/03م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
اترك تعليقاً