أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

نشر في

قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

وزير المواصلات المفوض

بعد الاطلاع

  •  على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م،.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
  • وعلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  1982 م،.
  • وعلى المعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979 م، SAR.
  • وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، وتعديلاتهما SOLAS.
  • وعلي القانون رقم 81 لسنة 1970 م،.بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2005 م،.بشأن الطيران المدني الليبي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م،.بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1493 لسنة 2018 م،.بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1043 لسنة 2019 م،.بشأن قواعد التعامل الخاصة بعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية.
  • وعلى التعميم الصادر من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري للمنظمة البحرية الدولية IMO رقم إشاري 1633/11/39 المؤرخ في 2017/12/14 م،.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0075/11/39 المؤرخ في 2021/01/12 م،.
  •  و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

 تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:

النقطةخط عرض شمالاخط طول شرقا
132°22'N011°30'E
234°20'N011°30'E
334°20'N023°35'E 
434°00'N024°10'E
531°40'N025°10'E
630°16'N019°05'E

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • م میلاد محمد معتوق
  • وزير المواصلات المفوض
  • صدر في / /1442ه
  • الموافق: 2021/02/03م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.