قرار رقم 43 لسنة 2020 م بتعديل حكم بقرار وزير الحكم المحلي رقم 201 لسنة 2018 ميلادي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من لائحة مخاتير المحلات الصادرة بموجب قرار وزير الحكم المفوض رقم 201 لسنة 2018 بحيث يجري نصها على النحو الآتي –
” تنظم هذه اللائحة الإجراءات الواجب تطبيقها فيمن يتم اختياره لشغل وظيفة مختار المحلة و طريقة عمله وكيفية أدانه و تقديمه للخدمات التي تحددها هذه اللائحة للمواطنين من سكان المحلة.
ويقصد بالخدمات تلك التي لها علاقة بتحديد إقامة المواطنين ومنحهم الشهادات وفقا للنماذج المرفقة علم وخبر بالإقامة، حسن السيرة والسلوك، عدم ملكية مسكن، عدم الزواج من غير الليبيين و الليبيات، علم وخبر بشأن واقعة، إفادة إدارية فيما يتعلق بفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة “.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.