قرار رقم 43 لسنة 2020 م بتعديل حكم بقرار وزير الحكم المحلي رقم 201 لسنة 2018 ميلادي
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 8, 2020
-
الرقم:43
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 43 لسنة 2020 م بتعديل حكم بقرار وزير الحكم المحلي رقم 201 لسنة 2018 ميلادي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1984 ميلادي، في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين و الليبيات.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 سنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم 201 لسنة 2018 ميلادي، بشأن إصدار لائحة مخاتير المحلات.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من لائحة مخاتير المحلات الصادرة بموجب قرار وزير الحكم المفوض رقم 201 لسنة 2018 بحيث يجري نصها على النحو الآتي –
” تنظم هذه اللائحة الإجراءات الواجب تطبيقها فيمن يتم اختياره لشغل وظيفة مختار المحلة و طريقة عمله وكيفية أدانه و تقديمه للخدمات التي تحددها هذه اللائحة للمواطنين من سكان المحلة.
ويقصد بالخدمات تلك التي لها علاقة بتحديد إقامة المواطنين ومنحهم الشهادات وفقا للنماذج المرفقة علم وخبر بالإقامة، حسن السيرة والسلوك، عدم ملكية مسكن، عدم الزواج من غير الليبيين و الليبيات، علم وخبر بشأن واقعة، إفادة إدارية فيما يتعلق بفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة “.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.د ميلاد عبد الله قاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً