قرار رقم 427 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر بشأن التأجير التمويلي
اللجنة الشعبية العامة ،
قررت
مادة 1
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر ، بشأن التأجير التمويلي ، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 2010 م
المحتويات
مادة 1
يُقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: القانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر 2010 م بشأن التأجير التمويلي.
المؤجر: الشركات والمصارف التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون.
المستأجر: من ينتفع بالمال، استناداً إلى عقد الإيجار التمويلي.
العقد: عقد التأجير التمويلي، المبرم وفقاً لأحكام القانون.
المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر أو المستأجر المال محل عقد التأجير.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد المنشآت محل الإيجار التمويلي.
المال المؤجر: العقار أو المنقول محل عقد التأجير التمويلي.
الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
الجهة الإدارية: الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة 394 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م.
مادة 2
عقد التأجير التمويلي كل عقد يلتزم فيه المؤجر بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع لمدة معينة، لقاء أجرة معلومة، بأي من الأموال التالية:
وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي عقود التأجير التمويلي للمساكن لليبيين بالتملك، وذلك باستثناء عقود التأجير التمويلي التي تبرمها الشركات العامة والمصارف العامة.
مادة 3
يجب التأمين على المال المؤجر، ويحدد عقد التأجير التمويلي الطرف الملزم بالتأمين.
مادة 4
يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلي أن يتفاوض المستأجر مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، على أن تشمل المفاوضة ما يلي:
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها، ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.
وفي جميع الأحوال لا يلتزم المؤجر بأي اتفاقيات لاحقة يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول.
مادة 5
إذا نص في العقد على تسليم المال من المؤجر إلى المستأجر، تعيّن تسليمه في حالة يصلح معها للوفاء بالأغراض التي أعد من أجلها، حسب طبيعته، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
ويجوز النص في العقد على تخويل المستأجر استلام المال المؤجر من المورد أو المقاول مباشرة، بالشروط والمواصفات المتفق عليها، على أن يكون الاستلام بموجب محضر تثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت، وإلا جاز للمستأجر رفض الاستلام، وإذا تم الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة كان المستأجر والمؤجر مسؤولين عن البيانات الواردة في المحضر.
مادة 6
يُعد في الجهة الإدارية سجل خاص يسمى سجل قيد المؤجرين تقيد فيه كل شركة تؤسس لغرض مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وتتوافر فيها شروط القيد المبينة في المادة 7 من هذه اللائحة.
مادة 7
يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين ما يلي:
مادة 8
يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين من الممثل القانوني للمؤجر، مرفقا به المستندات
الآتية:
وعلى غير الليبيين تقديم ما يقوم مقامها من الجهة المختصة في بلدهم مصدقا عليها من القنصلية الليبية في ذلك البلد، ومعتمدة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 9
يُسلم من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه، وجنسيته، وموطنه، واسم وصفة ممثله القانوني، ورقم القيد، وعلى من يتم قيده طبقاً للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه ومكاتباته.
مادة 10
يكون للمؤجر بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة السابقة من هذه اللائحة حق القيد في سجل المصدرين والمستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويلياً.
مادة 11
يعد في الجهة الإدارية سجل خاص يسمى سجل قيد عقود التأجير التمويلي تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في ليبيا، أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين عن هذه العقود وكل تعديل لها، وكذلك عقود البيع التي تتم استنادا إليها.
مادة 12
يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلي موقعاً عليه من الممثل القانوني لطالب القيد من وصورة، متضمناً البيانات الآتية:
مادة 13
يرفق بطلب القيد في سجل العقود المستندات الآتية:
مادة 14
للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي أداها للمؤجر.
مادة 15
يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك غير الليبيين للعقارات من المباني والأراضي.
مادة 16
في حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر، أو عدم تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه الحالة تحرير
محضر بالتسليم مثبتا فيه أوصاف المال وحالته.
مادة 17
يقيد عقد البيع الذي يتم استناداً إلى عقد تأجير تمويلي في سجل عقود التأجير التمويلي، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية:
مادة 18
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه في المادة السابقة، المستندات الآتية:
مادة 19
يجب أن تكون بيانات طلب القيد في سجل المؤجرين وسجل عقود التأجير التمويلي باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار، أو تغيير أو تأشير، أو محو، أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة، ويؤشر عليها من الموظف المختص بما يفيد المراجعة.
مادة 20
مادة 21
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشأن ويجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشي البيانات الخاصة بالطالب والسند الذي يبيح له طلب التأشير، مع إيضاح تاريخه، ونوعه، ومضمونه ويجب أن يكون مصحوباً بالمستندات المؤيدة للطلب.
وفى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل في القيد يتم التأشير بها في صفحة القيد ذاتها مع الإشارة في هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد التعديل.
مادة 22
لا يقبل أي طلب لاعتبار العقد مجدداً بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل إلا إذا كان الطلب مقدماً وموافقاً عليه من أطراف العقد الأصلى أو مصدقاً على توقيعاتهم فيه، وفي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التأجير التمويلي فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا من تاريخ التأشير به في سجل العقود.
ويؤشر على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد.
مادة 23
بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب صورة من الطلب مختومة بخاتم الجهة الإدارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال وتاريخ حصول الإجراء وتاريخ استلامه
مادة 24
يلغى القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.
مادة 25
يلغى القيد في سجل العقود في الحالات الآتية:
مادة 26
تتولى الجهة الإدارية جباية الرسوم التالية بالمبلغ المحدد قرين كل إجراء:
500 د.ل عن طلب القيد فى سجل المؤجرين.
100د.ل عن طلب قيد عقد التأجير التمويلي في سجل العقود.
50 د.ل عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي.
150 د.ل عن طلب التعديل في سجل قيد المؤجرين.
50 د.ل عن طلب التعديل في سجل عقود التأجير التمويلي.
10 د.ل عن طلب صورة أو مستخرج من القيد في أي من السجلين.
10 د.ل عن التأشير ببيانات جديدة في أحد السجلين.
مادة 27
يجوز لأي شخص طلب الحصول على مستخرج من واقع سجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعاً بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.
مادة 28
تخضع عمليات التأجير التمويلي للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الأمين المختص بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
مادة 29
تخضع عمليات التأجير التمويلي لرقابة الجهة الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم
المسائل الآتية:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً