قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 25, 2021
-
رقم الإصدار:425
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في تاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- ولا مخرجات ملتقى الحوار الليبي منطقة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته هما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومن ومزاياهم.
- وعلى ما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 الموظف في 25/5 2021 ميلادي.
- معلم ذكرت وزاره التربيه والتعليم بخصوص.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 420 المؤرخ في 23 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم، وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.
ماده 2
تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.
ماده 3
تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.
ماده 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد دبيبه
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 306 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة التربية والتعليم
اترك تعليقاً