قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 سبتمبر 2021
-
الرقم:425
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في تاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- ولا مخرجات ملتقى الحوار الليبي منطقة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته هما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومن ومزاياهم.
- وعلى ما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 الموظف في 25/5 2021 ميلادي.
- معلم ذكرت وزاره التربيه والتعليم بخصوص.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 420 المؤرخ في 23 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم، وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.
ماده 2
تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.
ماده 3
تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.
ماده 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد دبيبه
رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
اترك تعليقاً