أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات

نشر في

قرار رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب اليمام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 است 1980 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية و الاشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية البناء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة المالية للمنشآت الصادر في 10 أبريل 1979 م.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر في 19 يوليو 1980 م. 

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار بدائرة كل بلدية شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية للبلدية وتسمى شركة الأشغال العامة لبلدية………………

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المدينة التي يقع بها مقر البلدية التابعة لها.

مادة 3 

أغراض الشركة هي القيام بخدمات مقاولات الأشغال العامة للمشروعات وأعمال التشغيل في دائرة البلدية.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة المشار إليها.

ولا يجوز للشركة مباشرة أعمالها خارج حدود البلدية التي تتبعها.

مادة 4 

مادة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 5 

يتحدد رأس مال كل شركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشركات التي يتم دمجها فيها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القرار، على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم متساوية في القيمة ويزاد رأس مال بقيمة ما يخصص لها من آليات ومعدات ومباني من الشركات المنحلة.

مادة 6 

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يكون للشركة ميزانية تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للأسس المحددة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 10 

يتم بقرار من – اللجنة الشعبية للبلدية المختصة – دمج الشركات والمنشآت المحددة في الكشف المرفق في الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 11 

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة تتولى ادارة الشركة لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تباشر الاختصاصات المقررة اللجنة الشعبية للشركة، و ذلك إلى حين تشكيلها.

و تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

مادة 12

وصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من الجهة الشعبية للبلدية المختصة وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 13 يونيو 1985 م.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420) لسنة 1985 م

الشركات التي تقرر دمجها في شركة الأشغال العامة للبلدية اسم الشركة 
طبرق للبناء والتشييدشركة طبرق للأشغال العامة
درنة للبناء والتشييدشركة درنة للأشغال العامة
الكهوف للمقاولات
رافع النصارى للمقاولات
درنة للطرق والمرافق
الجبل الأخضر للبناء والتشييدشركة الجبل الأخضر الأشغال العامة
الجبل الأخضر للطرق والمرافق
المرج للبناء والتشييدشركة الفاتح للأشغال العامة
بنغازي للبناء والتشييدشركة بنغازي الأشغال العامة
قمينس للبناء والتشييد
الليبية للمرافق
جالو للبناء والتشييدشركة اجدابيا الأشغال العامة
الكفرة للبناء والتشييدشركة الكفرة الأشغال العامة
سرت للبناء والتشييدشركة سرت للأشغال العامة
الجفرة للبناء والتشييد
سرت الطرق والمرافق
الجفرة للبناء والصيانة
بني وليد للمقاولات العامةشركة سوف الجين الأشغال العامة
مصراتة للبناء والتشييدشركة مصراتة للأشغال العامة
تاورغاء للبناء والتشييد
زليتن للبناء والتشييدشركة زليتن للأشغال العامة
الخمس للبناء والتشييدشركة الخمس للأشغال العامة
ترهونة للبناء والتشييدشركة ترهونة للأشغال العامة
طرابلس للبناء والتشييدشركة طرابلس للأشغال العامة
طرابلس للطرق والمرافق
الزاوية للبناء والتشييدشركة الزاوية للأشغال العامة
الزاوية للطرق والمرافق
صبراتة للبناء والتشييدشركة النقاط الخمس للأشغال العامة
العجيلات للبناء والتشييد
العزيزية للبناء والتشييدشركة العزيزية الأشغال العامة
غريان للبناء والتشييدشركة غريان للأشغال العامة
يفرن للبناء والتشييدشركة يفرن للأشغال العامة
غدامس للبناء والتشييدشركة غدامس للأشغال العامة
الشاطئ للبناء والتشييدشركة الشاطئ للأشغال العامة
الشاطئ للطرق والمرافق
سبها للبناء والتشييدشركة سبها للأشغال العامة
سبها للطرق والمرافق
أو بارى للبناء والتشييدشركة أوباري للأشغال العامة 
أوباري للطرق والمرافق
أوباري للأعمال الكهربائية
مرزق للبناء والتشييدشركة مرزق الأشغال العامة
الجيل الصاعد للمقاولات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.