قرار رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار بدائرة كل بلدية شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية للبلدية وتسمى شركة الأشغال العامة لبلدية………………
وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المدينة التي يقع بها مقر البلدية التابعة لها.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بخدمات مقاولات الأشغال العامة للمشروعات وأعمال التشغيل في دائرة البلدية.
ويجوز للشركة مباشرة عمليات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة المشار إليها.
ولا يجوز للشركة مباشرة أعمالها خارج حدود البلدية التي تتبعها.
مادة 4
مادة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.
مادة 5
يتحدد رأس مال كل شركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشركات التي يتم دمجها فيها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القرار، على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم متساوية في القيمة ويزاد رأس مال بقيمة ما يخصص لها من آليات ومعدات ومباني من الشركات المنحلة.
مادة 6
تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 7
يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.
مادة 8
يكون للشركة ميزانية تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للأسس المحددة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 10
يتم بقرار من – اللجنة الشعبية للبلدية المختصة – دمج الشركات والمنشآت المحددة في الكشف المرفق في الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 11
إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة تتولى ادارة الشركة لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تباشر الاختصاصات المقررة اللجنة الشعبية للشركة، و ذلك إلى حين تشكيلها.
و تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مادة 12
وصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من الجهة الشعبية للبلدية المختصة وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420) لسنة 1985 م
الشركات التي تقرر دمجها في شركة الأشغال العامة للبلدية | اسم الشركة |
طبرق للبناء والتشييد | شركة طبرق للأشغال العامة |
درنة للبناء والتشييد | شركة درنة للأشغال العامة |
الكهوف للمقاولات | |
رافع النصارى للمقاولات | |
درنة للطرق والمرافق | |
الجبل الأخضر للبناء والتشييد | شركة الجبل الأخضر الأشغال العامة |
الجبل الأخضر للطرق والمرافق | |
المرج للبناء والتشييد | شركة الفاتح للأشغال العامة |
بنغازي للبناء والتشييد | شركة بنغازي الأشغال العامة |
قمينس للبناء والتشييد | |
الليبية للمرافق | |
جالو للبناء والتشييد | شركة اجدابيا الأشغال العامة |
الكفرة للبناء والتشييد | شركة الكفرة الأشغال العامة |
سرت للبناء والتشييد | شركة سرت للأشغال العامة |
الجفرة للبناء والتشييد | |
سرت الطرق والمرافق | |
الجفرة للبناء والصيانة | |
بني وليد للمقاولات العامة | شركة سوف الجين الأشغال العامة |
مصراتة للبناء والتشييد | شركة مصراتة للأشغال العامة |
تاورغاء للبناء والتشييد | |
زليتن للبناء والتشييد | شركة زليتن للأشغال العامة |
الخمس للبناء والتشييد | شركة الخمس للأشغال العامة |
ترهونة للبناء والتشييد | شركة ترهونة للأشغال العامة |
طرابلس للبناء والتشييد | شركة طرابلس للأشغال العامة |
طرابلس للطرق والمرافق | |
الزاوية للبناء والتشييد | شركة الزاوية للأشغال العامة |
الزاوية للطرق والمرافق | |
صبراتة للبناء والتشييد | شركة النقاط الخمس للأشغال العامة |
العجيلات للبناء والتشييد | |
العزيزية للبناء والتشييد | شركة العزيزية الأشغال العامة |
غريان للبناء والتشييد | شركة غريان للأشغال العامة |
يفرن للبناء والتشييد | شركة يفرن للأشغال العامة |
غدامس للبناء والتشييد | شركة غدامس للأشغال العامة |
الشاطئ للبناء والتشييد | شركة الشاطئ للأشغال العامة |
الشاطئ للطرق والمرافق | |
سبها للبناء والتشييد | شركة سبها للأشغال العامة |
سبها للطرق والمرافق | |
أو بارى للبناء والتشييد | شركة أوباري للأشغال العامة |
أوباري للطرق والمرافق | |
أوباري للأعمال الكهربائية | |
مرزق للبناء والتشييد | شركة مرزق الأشغال العامة |
الجيل الصاعد للمقاولات |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً