Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 15 لسنة 2015 م بشأن إيقاف القرار رقم 268 لسنة 2015م المشار إليه.

قرر

مادة 1

يستمر المجلس البلدي المرج بالعمل وممارسة مهامه، ويتولى رئاسة جلساته أكبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب عميد بلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويخلي كل ما يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد الفاروق المهدي
  • وزير الحكم المحلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.