قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 31 يناير 2013
- الرقم: 42
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التوظيف, المناطق الصناعية
قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2012 ميلادي بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 2012 ميلادي باستحداث إدارة للصناعات التقليدية بوزارة الصناعة.
- وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 4870 بتاريخ. 2012/12/20 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 19/ربيع الأول/1434 هجري.
- ميلادي 2013/1/31
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً